الشيخ الأنصاري

48

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وسلطنته فلا يجب ، ولذا ( 1 ) لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه ، بناء ( 2 ) على لزوم للعقد بذلك . وكيف ( 3 ) كان فلو امتنع ( 4 ) فهل يباع عليه ( 5 ) لحق المرتهن لاقتضاء ( 6 ) الرهن ذلك وإن لزم من ذلك ( 7 ) إبطال بيع الراهن